الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
53
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ رد دليل مجوزين اجتماع امر و نهى در واحد شخصى ] و انت خبير بانه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته اصلا و ان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات و انها انما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبادات لا بما هى على حيالها و استقلالها .